المادة 1
مادة 1: يعتبر موقع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة.
مرسوم رقم 7045 27/12/1951
مرسوم رقم 7045 تاريخ 27/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر موقع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة