Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7045 27/12/1951

اعتبار موقع غابة بولونيا في عداد مراكز الاصطياف المصنفة

مرسوم رقم 7045 تاريخ 27/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7045
التاريخ
27/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1952, ص. 44
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7045 تاريخ 27/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر موقع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951