Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9270 20/12/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من تجمع الناشرين في لبنان الى مدرسة قانا الرسمية

مرسوم رقم 9270 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9270
التاريخ
20/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 30-31
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9270 تاريخ 20/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة لا سيما المادة

52 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ

16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة

التي يعود لها تحديد كيفية تخصيص الهبات

العينية والنقدية والتصرف بها),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من تجمع الناشرين في لبنان وقيمتها /5000000/ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) إلى مكتبة مدرسة قانا الرسمية بقصد تغذيتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002