Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9268 20/12/2002

قبول هبات عينية مقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للامن العام

مرسوم رقم 9268 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9268
التاريخ
20/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 21
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9268 تاريخ 20/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم من شركتي COMPUTER INFORMATION SYSTEMS S.A.L وF.N. HERSTAL ومؤسسة قطار للمفروشات إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002