المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية برجا Barga .
مرسوم رقم 3858 30/12/1950
مرسوم رقم 3858 تاريخ 30/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية برجا Barga .
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية برجا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جودة
نصوص ذات صلة