المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية "دير كوشه" (قضاء الشوف ) بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية دير كوشه-.
مرسوم رقم 11598 26/12/1962
مرسوم رقم 11598 تاريخ 26/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية "دير كوشه" (قضاء الشوف ) بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية دير كوشه-.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة