Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11586 26/12/1962

تمديد مدة وظائف مؤقتة في ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 11586 تاريخ 26/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11586
التاريخ
26/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1963, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11586 تاريخ 26/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15 نيسان 1963 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 15 نيسان سنة 1963 تعيين كل من الانسة نهاد قليلات بصفة موزعة مخابرات هاتفية والسيد ريمون مطر بصفة حاجب في ملاك ديوان المحاسبة المؤقت وذلك دون تعديل بالرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 كاون الاول 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2210 تاريخ 14/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962