المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية RF1 لصالح وزارة الاعلام- الاذاعة اللبنانية, وهي جهاز إرسال من نوع F.M بقوةL6L كيلواط مع لوازمه (F.M 6 KW TELOR ORIGINE CE) بوليصة الشحن رقم 8180 2702225
مرسوم رقم 6936 21/12/2001
مرسوم رقم 6936 تاريخ 21/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية RF1 لصالح وزارة الاعلام- الاذاعة اللبنانية, وهي جهاز إرسال من نوع F.M بقوةL6L كيلواط مع لوازمه (F.M 6 KW TELOR ORIGINE CE) بوليصة الشحن رقم 8180 2702225
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة