Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6942 21/12/2001

الغاء الترخيص المعطى للبنانية جاكلين جرجي جمهوري باكتساب الجنسية السويدية

مرسوم رقم 6942 تاريخ 21/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6942
التاريخ
21/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2002, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6942 تاريخ 21/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6041 تاريخ

12/09/1973 (الترخيص للسيدة جاكلين

جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

جاكلين جرجي جمهوري والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6041 تاريخ 12/9/1973, المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001