المادة 1
مادة 1: الغي الذيل الصادر في 20 آب سنة 1943 للمرسوم المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 رقم 2024
مرسوم رقم 349 30/12/1943
مرسوم رقم 349 تاريخ 30/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الذيل الصادر في 20 آب سنة 1943 للمرسوم المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 رقم 2024
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة