Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 349 30/12/1943

الغاء الذيل الصادر في 20-8-1943 للمرسوم 2024 تاريخ 22-1-1943

مرسوم رقم 349 تاريخ 30/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
349
التاريخ
30/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1944, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 349 تاريخ 30/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الذيل الصادر في 20 آب سنة 1943 للمرسوم المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 رقم 2024

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943