المادة 1
مادة 1: اعتبارا من وضع هذا المرسوم موضع الاجراء والى ان يقضى بخلاف ذلك يحظر على المدنيين دخول منطقة الارز.
مرسوم رقم 280 15/12/1943
مرسوم رقم 280 تاريخ 15/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4111 تاريخ 22/12/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من وضع هذا المرسوم موضع الاجراء والى ان يقضى بخلاف ذلك يحظر على المدنيين دخول منطقة الارز.
مادة 2: ويحظر في المدة نفسها تجول المدنيين على طرق بشراي الى الارز وعين عطا الى الارز.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون اول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون
نصوص ذات صلة