Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 276 15/12/1943

فتح مدرستين رسميتين للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سرحمول التابعتين لقضاء عاليه

مرسوم رقم 276 تاريخ 15/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4111 تاريخ 22/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
276
التاريخ
15/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4111, 22/12/1943, ص. 11585
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 276 تاريخ 15/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 276 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سر حمول التابعتين لقضاء عاليه (جبل لبنان).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943