المادة 1
بناء على المرسوم رقم 276 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سر حمول التابعتين لقضاء عاليه (جبل لبنان).
مرسوم رقم 276 15/12/1943
مرسوم رقم 276 تاريخ 15/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4111 تاريخ 22/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 276 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سر حمول التابعتين لقضاء عاليه (جبل لبنان).
نصوص ذات صلة