Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: ينظم المدير العام جدولا بالعلامات المعطاة بصورة نهائية للموظفين التابعين له ويرسله في النصف الثاني من شهر تشرين الاولى الى رئيس هيأة تفتيش الدولة الذي يحيله مع ملاحظاته على مجلس المديرين المنصوص عليه في المادة التالية او على لجنة الترقية الخاصة بموظفي السلك الخارجي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/30/