State Council 28/11/1980
شورى حكم رقم : 795 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 795/1980
- Date
- 28/11/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق الموظف تعويض الوكالة
-
بما ان المستدعي يستند من اجل المطالبة بتعويض وكالة عن فترة قيامه باعمال رئاسة القسم الادارى في المديرية الاقليمية للاشغال العامة في الشمال لمدة سنتين وتسعة اشهر على احكام المادة 45 فقرة 04 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112. وبما انه كي يتوجب للمستدعي التعويض المنصوص عنه في هذه المادة يجب ان يكون معينا وفقا لشروط تعيين الوكيل المحددة في المادة 44 من ذات المرسوم الاشتراعي ومن هذه الشروط ان يصدر تعيينه عن ذات السلطة التي تعين الاصيل (الفقرة 02) وان تتوفر فيه شروط تعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة (الفقرة 05) وبما ان رئيس القسم الاداري في المديرية الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العامة هو من موظفي الفئة الثالثة الذين يتم تعيينهم بموجب مرسوم كما تقضي بذلك المادة 09 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 وبما انه لم يصدر اى مرسوم يعين المستدعي بوظيفة رئيس القسم الاداري بالوكالة في المديرية الاقليمية المذكورة. وبما ان المستدعي لم يبين ولم يدع توفر فيه شروط التعيين في الوظيفة المشار اليها. وبما ان حلول المستدعي محل رئيس القسم الادارى في المديرية الاقليمية للاشغال العامة في الشمال تم بطريقة اكيدة استنادا لنص المادة 34 من المرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/959 وباعتباره المرؤوس الاعلى رتبة للرئيس الاصيل للقسم المذكور الذى حل محله. وبما ان الاجتهاد الذى يتذرع به المستدعي فضلا عن انه يستند الى نصوص قانونية لا يخضع لها المستدعي هي احكام المادتين 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 07/01/953 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 07/01/955 فانه مجرد قرار فردي رجع المجلس عنه في قرارات لاحقة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان القصد من مثل هذه الانابة القانونية هو تأمين استمرار العمل تأمينا لسير المرفق العام اثناء فترة شغور الوظيفة او غياب صاحبها (يراجع قرار مجلس القضايا رقم 968 تاريخ 27/04/78) وبما ان رفض الادارة الاستجابة لطلب المستدعي منحه تعويض الوكالة يكون والحالة ما تقدم واقعا في محله القانوني مما يستوجب معه رد المراجعة