المادة 1
يرخص لبلدية بيروت بفتح واستثمار ميدان لسباق الخيل في بيروت .
مرسوم رقم 3724 31/01/1966
مرسوم رقم 3724 تاريخ 31/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته.
بناء على طلب بلدية بيروت المتضمن الترخيص لها بفتح
واستثمار ميدان لسباق الخيل في بيروت
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 كانون الثاني 1966
يرسم ما يأتي:
يرخص لبلدية بيروت بفتح واستثمار ميدان لسباق الخيل في بيروت .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 كانون الثاني سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: محمد كنيعو
نصوص ذات صلة