المادة 1
مادة 1:
يوقف اعتبارا من اول شباط سنة 1963 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9532 تاريخ 22/5/1962 .
مرسوم رقم 11935 30/01/1963
مرسوم رقم 11935 تاريخ 30/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 04/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يوقف اعتبارا من اول شباط سنة 1963 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9532 تاريخ 22/5/1962 .
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة