Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11957 01/02/1963

تطبيق تدابير الحماية على منطقة طرابلس وضواحيها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 23-11-1954

مرسوم رقم 11957 تاريخ 01/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11957
التاريخ
01/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 11, 07/02/1963, ص. 448
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16894 تاريخ 10/07/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11957 تاريخ 01/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة في منطقة طرابلس وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمحددة داخل الخط الاحمر وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره

الذوق في 1 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963