المادة 1
مادة 1: كلف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت والاشراف عليها.
مرسوم رقم 18791 25/02/1958
مرسوم رقم 18791 تاريخ 25/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت والاشراف عليها.
مادة 2: توضع تحت تصرف مدير الشرطة تحقيقا للغاية المبينة في المادة الاولى جميع قوى الحراسة في بلدية بيروت .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة