المادة 1
مادة 1: يضاف الى حيثيات المرسوم رقم 17046 تاريخ 14 اب سنة 1957 العبارة التالية: "وبعد موافقة مجلس الوزراء" والباقي بدون تعديل.
مرسوم 28/02/1958
مرسوم تاريخ 28/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى حيثيات المرسوم رقم 17046 تاريخ 14 اب سنة 1957 العبارة التالية: "وبعد موافقة مجلس الوزراء" والباقي بدون تعديل.
بيروت 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة