Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18825 28/02/1958

تحديد تعويضات رئيس وعضوي لجنة الاستملاك في مصلحة المشاريع الانشائية

مرسوم رقم 18825 تاريخ 28/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18825
التاريخ
28/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/1958, ص. 205
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18825 تاريخ 28/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 17028 تاريخ 14 اب 1957 تحدد تعويضات رئيس وعضوي لجنة الاستملاك في مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات على الوجه التالي: 500 ليرة لبنانية تعويض شهري مقطوع للرئيس 350 ليرة لبنانية تعويض شهري مقطوع للعضو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 219/ ر.م تاريخ 17/2/1958 المستشار الامضاء:وديع شلهوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958