المادة 1
مادة 1: يعمل بالمرسوم رقم 4762 الصادر بتاريخ 3/1/1946 ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1945.
مرسوم رقم 5177 23/02/1946
مرسوم رقم 5177 تاريخ 23/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعمل بالمرسوم رقم 4762 الصادر بتاريخ 3/1/1946 ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1945.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة