Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5175 23/02/1946

احالة قضية قتل افراد الدرك وقطع اسلاك الهاتف في القبيات عكار بتاريخ 10-2-1946 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 5175 تاريخ 23/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5175
التاريخ
23/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1946, ص. 269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5175 تاريخ 23/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل افراد الدرك اثناء الوظيفة وقطع اسلاك الهاتف من القبيات - عكار - بتاريخ 10 شباط سنة 1946 المسندة الى المدعو ابراهيم يوسف ابراهيم ورفاقه والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946