المادة 1
مادة 1: تمدد حتى نهاية سنة 1956 مدة استخدام ثمانية كتاب موقتين في وزارة المالية المحدثة وظائفهم بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954.
مرسوم رقم 11597 02/03/1956
مرسوم رقم 11597 تاريخ 02/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد حتى نهاية سنة 1956 مدة استخدام ثمانية كتاب موقتين في وزارة المالية المحدثة وظائفهم بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة