المادة 1
مادة 1: يحدد الرسم المنصوص عليه في القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1950 فيما يتعلق بمادة الشوكولا بمبلغ خمسة قروش لبنانية عن كل كيلو.
مرسوم رقم 11585 02/03/1956
مرسوم رقم 11585 تاريخ 02/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد الرسم المنصوص عليه في القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1950 فيما يتعلق بمادة الشوكولا بمبلغ خمسة قروش لبنانية عن كل كيلو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري
نصوص ذات صلة