Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11576 29/02/1956

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

مرسوم رقم 11576 تاريخ 29/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11576
التاريخ
29/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11576 تاريخ 29/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول آذار سنة 1956 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956