Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8894 27/02/1962

تصديق اتفاقية استرداد امتياز كهرباء جونيه وضواحيها

مرسوم رقم 8894 تاريخ 27/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8894
التاريخ
27/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1962, ص. 352-353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8894 تاريخ 27/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق اتفاقية استرداد امتياز كهرباء جونيه وضواحيها المذكورة اعلاه والمعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل والسيد ارنست واكيم كساب عن امتياز كهرباء جونيه وضواحيها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962