المادة 1
مادة 1: تصدق اتفاقية استرداد امتياز كهرباء جونيه وضواحيها المذكورة اعلاه والمعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل والسيد ارنست واكيم كساب عن امتياز كهرباء جونيه وضواحيها.
مرسوم رقم 8894 27/02/1962
مرسوم رقم 8894 تاريخ 27/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصدق اتفاقية استرداد امتياز كهرباء جونيه وضواحيها المذكورة اعلاه والمعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل والسيد ارنست واكيم كساب عن امتياز كهرباء جونيه وضواحيها.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة