المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 134 من منطقة كفريا العقارية - البقاع الغربيمحافظة البقاع-.
مرسوم رقم 8891 27/02/1962
مرسوم رقم 8891 تاريخ 27/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 134 من منطقة كفريا العقارية - البقاع الغربيمحافظة البقاع-.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة