Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8815 21/02/1962

تصديق المخطط التنظيمي العام والنظام الخاص الموضوعين لمنطقة صيدا وضواحيها

مرسوم رقم 8815 تاريخ 21/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8815
التاريخ
21/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1962, ص. 295-296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8815 تاريخ 21/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق المخطط التنظيمي العام والنظام الخاص الموضوعين لمنطقة صيدا وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بالمخطط المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962