المادة 1
ينشأ في قرية سير الضنية قضاء طرابلس قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8856 26/02/1962
مرسوم رقم 8856 تاريخ 26/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشأ في قرية سير الضنية قضاء طرابلس قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة