Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2340 27/02/1985

تصديق تخطيط في منطقة القليعات (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 2340 تاريخ 27/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2340
التاريخ
27/02/1985
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1985, ص. 171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2340 تاريخ 27/02/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالحرفين (ا - ب ) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القليعات (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985