Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2399 27/02/1985

تحديد العمل بملاك موقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 2399 تاريخ 27/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2399
التاريخ
27/02/1985
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1985, ص. 257-258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2399 تاريخ 27/02/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1984 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1985 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985