المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1984 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1985 .
مرسوم رقم 2399 27/02/1985
مرسوم رقم 2399 تاريخ 27/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1984 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1985 .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة