المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من المرسوم 4788 الصادر في 4 ك2 سنة 1946 ما يلي: 4- كرة القدم
مرسوم رقم 14453 01/03/1949
مرسوم رقم 14453 تاريخ 01/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من المرسوم 4788 الصادر في 4 ك2 سنة 1946 ما يلي: 4- كرة القدم
مادة 2: تطبق احكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من الفصل الرابع من المرسوم 4788 الصادر في 4 ك2 سنة 1946 على لعبة كرة القدم في القسم التكميلي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 آذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة