Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14424 25/02/1949

تعيين موزعي مواد الاعاشة على الاهلين

مرسوم رقم 14424 تاريخ 25/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14424
التاريخ
25/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14424 تاريخ 25/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 585 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يجري توزيع مواد الاعاشة على الاهلين بواسطة موزعين يعينهم مدير الاقتصاد الوطني العام في محافظة بيروت , والمحافظ في سائر المحافظات بعد اخذ رأي رئيس قسم الاعاشة في المحافظة"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949