Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 277 25/02/1983

تحديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الأمن الداخلي بالخدمة الفعلية

مرسوم رقم 277 تاريخ 25/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
277
التاريخ
25/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/1983, ص. 198-199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 277 تاريخ 25/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة سابعة اعتبارا من1/3/1983 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983