المادة 1
مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 على الوجه التالي: 22 ل. ل. للرئيس بدلا من 11 ل. ل. 16 ل. ل. للعضو بدلا من 8 ل. ل. (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 251 24/02/1983
مرسوم رقم 251 تاريخ 24/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 على الوجه التالي: 22 ل. ل. للرئيس بدلا من 11 ل. ل. 16 ل. ل. للعضو بدلا من 8 ل. ل. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه
نصوص ذات صلة