Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4902 24/02/1982

رفع قيمة المنح الدراسية الممنوحة لاولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض

مرسوم رقم 4902 تاريخ 24/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1982. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4902
التاريخ
24/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1982, ص. 268-269
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 213 تاريخ 07/05/1990 (Art. 2)
مرسوم رقم 4018 تاريخ 10/07/1987 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4902 تاريخ 24/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4018 / 1987 )

تحدد قيمة المنح الدراسية عن كل مرحلة من مراحل التعليم التي يمكن منحها لكل طالب او طالبة عن كل سنة دراسية بمبلغ مقطوع على الوجه- التالي: مرحلة التعليم مقدار المنحة الدراسية ل.ل. روضة مجاني 500 خمسماية ليرة لبنانية روضة خاص 000 1 الف ليرة لبنانية ابتدائي خاص نهاري 200 1 الف ومايتا ليرة لبنانية متوسط خاص 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية ثانوي خاص نهاري 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية ابتدائي مجاني او رسمي 500 خمسماية ليرة لبنانية متوسط رسمي او ليلي 600 ستماية ليرة لبنانية ثانوي رسمي او ليلي 700 سبعماية ليرة لبناني جامعي خاص - هندسة طب - صيدلة 400 2 الفان واربعماية ليرة لبنانية جامعي خاص لبقية الفروع 000 2 الفا ليرة لبنانية جامعي رسمي 800 ثمانماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ابتدائي 500 خمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ومتوسط 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ثانوي 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ومجاني 700 سبعماية ليرة لبنانية

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 213 / 1990 )

"تحدد قيمة جميع المنح الدراسية المذكورة في هذا المرسوم وفقا للقيمة التي تحددها انظمة تعاونية موظفي الدولة, وتعدل حكما دون الحاجة لاستصدار اي نص ".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الدراسية 1981 - 1982 وبعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982