المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح وزارة المهجرين, وهي بقيمة /125/ ألف د.أ. من اجل تمويل مشروع حول تنمية الادارة المحلية وذلك وفقا للوثيقة المرفقة.
مرسوم رقم 9527 30/01/2003
مرسوم رقم 9527 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 13/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على الوثيقة الموقعة بتاريخ 24/12/2002
بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة
الانمائي حول تنمية الادارة المحلية
بناء على اقتراح وزير المهجرين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح وزارة المهجرين, وهي بقيمة /125/ ألف د.أ. من اجل تمويل مشروع حول تنمية الادارة المحلية وذلك وفقا للوثيقة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة