Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9581 30/01/2003

ابرام اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

مرسوم رقم 9581 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9581
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1055-1056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9581 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي,العمل, الخارجية والمغتربين, والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابرم اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب

المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

الجمهورية اليمنية, الموقع في بيروت بتاريخ

19/12/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003