Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 180 11/12/1970

نقل قرية مشان من منطقة صلاحية محكمة قرطبا والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة جبيل

مرسوم رقم 180 تاريخ 11/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
180
التاريخ
11/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 102, 21/12/1970, ص. 1769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 180 تاريخ 11/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف قرية مشان من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489, تاريخ 20/12/1944 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970