المادة 1
مادة 1: تحذف قرية مشان من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489, تاريخ 20/12/1944 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.
مرسوم رقم 180 11/12/1970
مرسوم رقم 180 تاريخ 11/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف قرية مشان من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489, تاريخ 20/12/1944 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي
نصوص ذات صلة