المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بدنايل - قضاء بعلبك -
مرسوم رقم 161 05/12/1970
مرسوم رقم 161 تاريخ 05/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بدنايل - قضاء بعلبك -
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد ولبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة