المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية نيحا الشوف .
مرسوم رقم 230 14/12/1970
مرسوم رقم 230 تاريخ 14/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية نيحا الشوف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: جميل كبي الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة