Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 230 14/12/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في قرية نيحا الشوف

مرسوم رقم 230 تاريخ 14/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
230
التاريخ
14/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1970, ص. 1801-1802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 230 تاريخ 14/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية نيحا الشوف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: جميل كبي الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970