Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6322 20/12/1966

باحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في مدينة طرابلس ليل 16-17- كانون الاول سنة 1966 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 6322 تاريخ 20/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6322
التاريخ
20/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1978-1979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6322 تاريخ 20/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مدينة طرابلس ليل 16/17/ كانون الاول سنة 1966 والتي اسفرت عن قتل نسيم جميل كرم من زغرتا. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966