Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6243 02/12/1966

بانشاء قنصلية فخرية في لاهور - عاصمة باكستان الغربية وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 6243 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6243
التاريخ
02/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 100, 15/12/1966, ص. 1896
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6243 تاريخ 02/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في لاهور- عاصمة الباكستان الغربية.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد جاويد سيكول قنصلا فخريا في لاهور

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي واق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2408 تاريخ 7/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966