المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في لاهور- عاصمة الباكستان الغربية.
مرسوم رقم 6243 02/12/1966
مرسوم رقم 6243 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في لاهور- عاصمة الباكستان الغربية.
مادة 2: يعين السيد جاويد سيكول قنصلا فخريا في لاهور
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي واق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2408 تاريخ 7/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة