المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كلكتا- الهند- تشمل صلاحياتها جميع اراضي البنغال الغربية- اورسيا- بيهار- اسام.
مرسوم رقم 6241 02/12/1966
مرسوم رقم 6241 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كلكتا- الهند- تشمل صلاحياتها جميع اراضي البنغال الغربية- اورسيا- بيهار- اسام.
مادة 2: يعين السيد غوفين هذا قنصلا فخريا في مدينة كلكتا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 2 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2883 تاريخ 24/11/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة