Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11533 19/12/1968

تاليف لجنة للاشراف على برامج التلفزيون

مرسوم رقم 11533 تاريخ 19/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 26/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11533
التاريخ
19/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 104, 26/12/1968, ص. 1806-1807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11533 تاريخ 19/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها:

مدير عام وزارة الاعلام .. رئيسا

مدير عام شركة التلفزيون اللبنانية او من يمثله .. عضوا

مدير عام شركة تلفزيون لبنان والمشرق او من يمثله .. عضوا

مهمتها الاشراف على برامج التلفزيون في لبنان وتأمين انطباقها على القوانين والانظمة المرعية وتوجيهها بما يتلاءم مع المصلحة العامة

المادة 2

تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على الاقل ضمن اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الانباء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968