Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11537 19/12/1968

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13-10-1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت لمشروع دراسة المياه الجوفية

مرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 26/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11537
التاريخ
19/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 104, 26/12/1968, ص. 1807-1808
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13487 تاريخ 09/01/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1969 العمل باحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول 1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967 والممدد العمل به حتى 30 حزيران سنة 1968 بموجب المرسوم رقم 8524 تاريخ 30/10/1967 وحتى 31 كانون الاول 1968 بموجب المرسوم رقم 10306 تاريخ 18/6/1968

المادة 2

مادة 2: يوضع تحت تصرف رئيس مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الموظفون العاملون في الملاك المؤقت لمشروع دراسة المياه الجوفية المحدث بموجب المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول 1966 المنوه عنه في المادة الاولى اعلاه, ويكون المهندس رئيس مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية الرئيس المباشر لهؤلاء الموظفين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2097 تاريخ 4/11/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968