المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حوادث مقتل مظهر العمري ونافذ المقدم وغيرهم وجرح سواهم الواقعة في طرابلس بتاريخ 4 اذار سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في الحوادث المذكورة.
مرسوم رقم 8340 05/03/1947
مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حوادث مقتل مظهر العمري ونافذ المقدم وغيرهم وجرح سواهم الواقعة في طرابلس بتاريخ 4 اذار سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في الحوادث المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة