Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8340 05/03/1947

احالة حوادث واقعة في طرابلس الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8340
التاريخ
05/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1947, ص. 186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حوادث مقتل مظهر العمري ونافذ المقدم وغيرهم وجرح سواهم الواقعة في طرابلس بتاريخ 4 اذار سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في الحوادث المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947