المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حارة حريك وتلحق بمركز بريد وبرق حدث بيروت
مرسوم رقم 8433 10/03/1947
مرسوم رقم 8433 تاريخ 10/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حارة حريك وتلحق بمركز بريد وبرق حدث بيروت
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة