Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8433 10/03/1947

احداث شعبة بريدية في قرية حارة حريك

مرسوم رقم 8433 تاريخ 10/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8433
التاريخ
10/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1947, ص. 201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8433 تاريخ 10/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حارة حريك وتلحق بمركز بريد وبرق حدث بيروت

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947