المادة 1
مادة 1: انشىء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف "بصندوق التعاضد لضباط الجيش " غايته التعاون المتبادل بين الضباط الذين يشتركون فيه.
مرسوم رقم 8320 04/03/1947
مرسوم رقم 8320 تاريخ 04/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشىء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف "بصندوق التعاضد لضباط الجيش " غايته التعاون المتبادل بين الضباط الذين يشتركون فيه.
مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة