Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8320 04/03/1947

انشاء صندوق التعاضد لضباط الجيش

مرسوم رقم 8320 تاريخ 04/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8320
التاريخ
04/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1947, ص. 187
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8320 تاريخ 04/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف "بصندوق التعاضد لضباط الجيش " غايته التعاون المتبادل بين الضباط الذين يشتركون فيه.

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947