المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية- محافظة الشمال.
مرسوم رقم 2259 02/03/1992
مرسوم رقم 2259 تاريخ 02/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية- محافظة الشمال.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المشار اليه في المادة الاولى اعلاه من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة