المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 2258 02/03/1992
مرسوم رقم 2258 تاريخ 02/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة